(1100) وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن النَّبِي / [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا يُقم أحدكُم أَخَاهُ، ثمَّ يجلس فِي مَجْلِسه ".
(1101) وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِذا قَامَ أحدكُم [وَفِي رِوَايَة: من قَامَ] من مَجْلِسه ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَق (بِهِ) ". أخرجهُمَا مُسلم.
(1102) وَعَن عِكْرِمَة، قَالَ: سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا تشاحوا فِي الطَّرِيق بسبعة أَذْرع ". أخرجه البُخَارِيّ.
(1103) وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَيْسَ للنِّسَاء وسط الطَّرِيق ".
(1101) وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " إِذا قَامَ أحدكُم [وَفِي رِوَايَة: من قَامَ] من مَجْلِسه ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَق (بِهِ) ". أخرجهُمَا مُسلم.
(1102) وَعَن عِكْرِمَة، قَالَ: سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] إِذا تشاحوا فِي الطَّرِيق بسبعة أَذْرع ". أخرجه البُخَارِيّ.
(1103) وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَيْسَ للنِّسَاء وسط الطَّرِيق ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 563)