أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أعْطى عَطاء وَقعت فِيهِ الْمَوَارِيث ".
(1131) عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا تصم الْمَرْأَة وبعلها شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأذن فِي بَيته وَهُوَ شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أنفقت من كَسبه من غير أمره، فَإِن نصف أجره لَهُ ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] وَسَيَأْتِي حَدِيث لأبي أُمَامَة فِي بَاب الْوَصِيَّة.
(1132) وَرَوَى مَالك عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن عمر (ابْن الْخطاب) رضي الله عنه / حمل عَلَى فرس فِي سَبِيل الله، فَوَجَدَهُ يُبَاع، فَأَرَادَ أَن يبتاعه فَسَأَلَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن ذَلِك؟ فَقَالَ: " لَا تبتعه، وَلَا تعد فِي صدقتك ". لفظ (رِوَايَة) مُسلم من هَذَا الْوَجْه.
(1131) عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا تصم الْمَرْأَة وبعلها شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأذن فِي بَيته وَهُوَ شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أنفقت من كَسبه من غير أمره، فَإِن نصف أجره لَهُ ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] وَسَيَأْتِي حَدِيث لأبي أُمَامَة فِي بَاب الْوَصِيَّة.
(1132) وَرَوَى مَالك عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن عمر (ابْن الْخطاب) رضي الله عنه / حمل عَلَى فرس فِي سَبِيل الله، فَوَجَدَهُ يُبَاع، فَأَرَادَ أَن يبتاعه فَسَأَلَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] عَن ذَلِك؟ فَقَالَ: " لَا تبتعه، وَلَا تعد فِي صدقتك ". لفظ (رِوَايَة) مُسلم من هَذَا الْوَجْه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 576)