" من وجد (اللّقطَة) فليشهد ذَا عدل، أَو ذَوي عدل، وَلَا يكتم، وَلَا يغيب، فَإِن وجد صَاحبهَا فليردها عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مَال الله عز وجل يؤتيه من يَشَاء ". أخرجه أَبُو دَاوُد.
(1135) وَرَوَى مَالك، عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن يزِيد مولَى المنبعث، عَن زيد بن خَالِد (الْجُهَنِيّ) قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فَسَأَلَهُ عَن اللّقطَة؟ فَقَالَ: " أعرف عفاصها ووكاءها، ثمَّ عرفهَا سنة، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا، وَإِلَّا فشأنك بهَا ". قَالَ: فضالَّة الْغنم؟ قَالَ: " هِيَ لَك، أَو لأخيك، أَو للذئب ". قَالَ: فضَالة الْإِبِل؟ قَالَ: " مَا لَك وَلها؟ مَعهَا سقاؤها وحذاؤها، ترد المَاء وتأكل الشّجر، حَتَّى يلقاها رَبهَا ". اتفقَا عَلَيْهِ من حَدِيث مَالك، وَهَذِه رِوَايَة البُخَارِيّ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 578)