(1196) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده عبد الله بن عَمْرو، قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لَا يتوارث أهل ملتين [شَتَّى] ".
(1197) وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَلأَوْلَى رجل ذكر ". مُتَّفق عَلَيْهِ.
(1198) وَعَن أبي قيس، قَالَ: سَمِعت هزيل بن شُرَحْبِيل يَقُول: سُئِلَ أبي مُوسَى عَن: ابْنة، وَابْنَة ابْن، وَأُخْت؟ فَقَالَ: الِابْنَة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 610)