للرجل: " أترضى أَن أزَوجك فُلَانَة؟ " قَالَ: نعم. وَقَالَ للْمَرْأَة: " أترضين أَن أزَوجك فلَانا؟ " قَالَت: نعم، قَالَ: فزوج أَحدهمَا صَاحبه … الحَدِيث. أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ ابْن حبَان فِي " صَحِيحه " باخْتلَاف لفظ.
(1234) وَعَن عبد الله / بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ عاهر ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَمن يحْتَج بِابْن عقيل يُصَحِّحهُ.
(1235) وَعَن الْحسن، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " أَيّمَا
(1234) وَعَن عبد الله / بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ عاهر ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَمن يحْتَج بِابْن عقيل يُصَحِّحهُ.
(1235) وَعَن الْحسن، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " أَيّمَا
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 633)