‌‌(بَاب الْخِيَار فِي النِّكَاح)
(1251) رَوَى مَالك، عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، عَن عَائِشَة، زوج النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَنَّهَا قَالَت: كَانَت فِي بَرِيرَة ثَلَاثَة سنَن كَانَت إِحْدَى السّنَن: أَنَّهَا أعتقت فخُيرت فِي زَوجهَا، وَقَالَ رَسُول الله: " الْوَلَاء لمن أعتق ". وَدخل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] والبرمة تفوح بِلَحْم، فَقرب إِلَيْهِ خبز وأدم من أَدَم الْبَيْت، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " ألم أر برمة فِيهَا لحم؟ " قَالُوا بلَى يَا رَسُول الله وَلَكِن ذَلِك لحم تُصدق بهَا عَلَى بَرِيرَة، وَأَنت لَا تَأْكُل الصَّدَقَة. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] /: " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَهُوَ لنا هَدِيَّة ". لفظ رِوَايَة القعْنبِي عِنْد الْجَوْهَرِي، والْحَدِيث عِنْد البُخَارِيّ عَن عبد الله بن يُوسُف، عَن مَالك. وَقد اخْتلف فِي حريَّة زوج بَرِيرَة وعبوديته

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 641)