(بَاب الْخِيَار فِي النِّكَاح)
(1251) رَوَى مَالك، عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، عَن عَائِشَة، زوج النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَنَّهَا قَالَت: كَانَت فِي بَرِيرَة ثَلَاثَة سنَن كَانَت إِحْدَى السّنَن: أَنَّهَا أعتقت فخُيرت فِي زَوجهَا، وَقَالَ رَسُول الله: " الْوَلَاء لمن أعتق ". وَدخل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] والبرمة تفوح بِلَحْم، فَقرب إِلَيْهِ خبز وأدم من أَدَم الْبَيْت، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " ألم أر برمة فِيهَا لحم؟ " قَالُوا بلَى يَا رَسُول الله وَلَكِن ذَلِك لحم تُصدق بهَا عَلَى بَرِيرَة، وَأَنت لَا تَأْكُل الصَّدَقَة. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] /: " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَهُوَ لنا هَدِيَّة ". لفظ رِوَايَة القعْنبِي عِنْد الْجَوْهَرِي، والْحَدِيث عِنْد البُخَارِيّ عَن عبد الله بن يُوسُف، عَن مَالك. وَقد اخْتلف فِي حريَّة زوج بَرِيرَة وعبوديته
(1251) رَوَى مَالك، عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، عَن عَائِشَة، زوج النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أَنَّهَا قَالَت: كَانَت فِي بَرِيرَة ثَلَاثَة سنَن كَانَت إِحْدَى السّنَن: أَنَّهَا أعتقت فخُيرت فِي زَوجهَا، وَقَالَ رَسُول الله: " الْوَلَاء لمن أعتق ". وَدخل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] والبرمة تفوح بِلَحْم، فَقرب إِلَيْهِ خبز وأدم من أَدَم الْبَيْت، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " ألم أر برمة فِيهَا لحم؟ " قَالُوا بلَى يَا رَسُول الله وَلَكِن ذَلِك لحم تُصدق بهَا عَلَى بَرِيرَة، وَأَنت لَا تَأْكُل الصَّدَقَة. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] /: " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَهُوَ لنا هَدِيَّة ". لفظ رِوَايَة القعْنبِي عِنْد الْجَوْهَرِي، والْحَدِيث عِنْد البُخَارِيّ عَن عبد الله بن يُوسُف، عَن مَالك. وَقد اخْتلف فِي حريَّة زوج بَرِيرَة وعبوديته
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 641)