(1314) وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ عَنهُ: " من دُعي إِلَى عُرس [أ] ونَحوه، فليجب " [وَكلهَا عِنْد مُسلم] .
(1315) وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة، يُمنعها من يَأْتِيهَا، ويُدعى إِلَيْهَا من يأباها، وَمن لم يجب الدعْوَة فقد عَصَى الله وَرَسُوله ".
(1316) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ / قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا دعِي أحدكُم (إِلَى طَعَام) فليجب، فَإِن شَاءَ طعم وَإِن شَاءَ ترك ".
(1317) وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا دُعي أحدكُم فليجب، فَإِن كَانَ صَائِما فليصلّ، وَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم ". أخرجهُمَا مُسلم.
(1315) وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة، يُمنعها من يَأْتِيهَا، ويُدعى إِلَيْهَا من يأباها، وَمن لم يجب الدعْوَة فقد عَصَى الله وَرَسُوله ".
(1316) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ / قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا دعِي أحدكُم (إِلَى طَعَام) فليجب، فَإِن شَاءَ طعم وَإِن شَاءَ ترك ".
(1317) وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " إِذا دُعي أحدكُم فليجب، فَإِن كَانَ صَائِما فليصلّ، وَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم ". أخرجهُمَا مُسلم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 670)