[صلى الله عليه وسلم َ] (فِي) أم الْوَلَد إِذا تُوفي عَنْهَا سَيِّدهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا. وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح / عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلم يخرجَاهُ.
(1370) وَعَن الشّعبِيّ، عَن فَاطِمَة بنت قيس، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا قَالَ: " لَيْسَ لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة ".
(1371) وَفِي رِوَايَة هِشَام، عَن أَبِيه، عَن فَاطِمَة بنت قيس قَالَت قلت يَا رَسُول الله زَوجي طَلقنِي ثَلَاثًا، وأخاف أَن يُقتحم عليّ، فَأمرهَا فتحولت.
(1372) وَعَن ابْن جريج، قَالَ أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول: طُلِّقت خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَن تجذ نخلها فزجرها رجل أَن تخرج، فَأَتَت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: " بلَى، فجذي نخلك، فَإنَّك عَسى أَن تصدقي أَو تفعلي مَعْرُوفا ". أخرجهَا ثلاثتها مُسلم.
(1370) وَعَن الشّعبِيّ، عَن فَاطِمَة بنت قيس، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا قَالَ: " لَيْسَ لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة ".
(1371) وَفِي رِوَايَة هِشَام، عَن أَبِيه، عَن فَاطِمَة بنت قيس قَالَت قلت يَا رَسُول الله زَوجي طَلقنِي ثَلَاثًا، وأخاف أَن يُقتحم عليّ، فَأمرهَا فتحولت.
(1372) وَعَن ابْن جريج، قَالَ أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول: طُلِّقت خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَن تجذ نخلها فزجرها رجل أَن تخرج، فَأَتَت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: " بلَى، فجذي نخلك، فَإنَّك عَسى أَن تصدقي أَو تفعلي مَعْرُوفا ". أخرجهَا ثلاثتها مُسلم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 698)