(1381) و (عَن) ابْن حبَان من حَدِيث أم سَلمَة، قَالَ: " لَا يحرم من الرَّضَاع إِلَّا مَا فتق الأمعاء ".
(1382) وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَت: كَانَ فيمَ أنزل من الْقُرْآن: عشر رَضعَات مَعْلُومَات يحرمن، ثمَّ نُسخن بخمسٍ مَعْلُومَات، فتُوفي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَهِي فِيمَا يُقرأ من الْقُرْآن.
(1383) وَعَن ابْن أبي مليكَة، أَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر، أخبرهُ عَن عَائِشَة رضي الله عنها، أخْبرته: أَن سهلة بنت سُهَيْل بن عَمْرو جَاءَت (إِلَى) النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِن سالما [لسالم] مولَى أبي حُذَيْفَة، مَعنا فِي بيتنا وَقد بلغ مَا يبلغ الرِّجَال وَعلم مَا يعلم الرِّجَال، قَالَ: " أرضعيه تحرمي عَلَيْهِ ". أخرجهَا (كلهَا) مُسلم.
(1382) وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَت: كَانَ فيمَ أنزل من الْقُرْآن: عشر رَضعَات مَعْلُومَات يحرمن، ثمَّ نُسخن بخمسٍ مَعْلُومَات، فتُوفي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] وَهِي فِيمَا يُقرأ من الْقُرْآن.
(1383) وَعَن ابْن أبي مليكَة، أَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر، أخبرهُ عَن عَائِشَة رضي الله عنها، أخْبرته: أَن سهلة بنت سُهَيْل بن عَمْرو جَاءَت (إِلَى) النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِن سالما [لسالم] مولَى أبي حُذَيْفَة، مَعنا فِي بيتنا وَقد بلغ مَا يبلغ الرِّجَال وَعلم مَا يعلم الرِّجَال، قَالَ: " أرضعيه تحرمي عَلَيْهِ ". أخرجهَا (كلهَا) مُسلم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 703)