‌‌(بَاب حد السّرقَة)
(1476) عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] : " لعن الله السَّارِق، يسرق الْبَيْضَة فتقطع يَده، وَيسْرق الْحَبل فتُقطع يَده ".
(1477) وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: لم تقطع يَد سَارِق فِي عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] فِي أقل من ثمن المجنّ، جحفة، أَو ترس، وَكِلَاهُمَا ذُو ثمن.
(1478) وعنها، عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار / فَصَاعِدا ".
(1479) وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قطع سَارِقا فِي مجنّ، قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 761)