(1514) وَعند الدَّارَقُطْنِيّ: فِي بعض الرِّوَايَات: أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] (كَانَ يُسهم للخيل) : للفارس سَهْمَيْنِ، وللراجل سَهْما.
(1515) وَعَن أبي الجويرية قَالَ: قَالَ لي معن بن يزِيد السّلمِيّ سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " لَا نفل إِلَّا من بعد الْخمس ". رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة.
(1516) وَمن حَدِيث رَافع بن خديج: أَنهم أَصَابُوا غَنَائِم، فقسم النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] بَينهم فَعدل بَعِيرًا بِعشر شِيَاه. وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 779)