رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] رد شَهَادَة الخائن والخائنة، وَذي الْغمر عَلَى أَخِيه، ورد شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت، وأجازها لغَيرهم ". اخْتلف فِي الِاحْتِجَاج بِهَذَا وببعض رُوَاته. وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: الْغمر الحنَة والشحناء.
(1569) وَرَوَى أَبُو دَاوُد أَيْضا، عَن أبي هُرَيْرَة، أَنه سمع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " لَا تجوز شَهَادَة بدوي عَلَى صَاحب قَرْيَة ". رَوَاهُ من حَدِيث ابْن وهب، وَرِجَاله (مِنْهُ) إِلَى منتهاه رجال الصَّحِيح.
(1569) وَرَوَى أَبُو دَاوُد أَيْضا، عَن أبي هُرَيْرَة، أَنه سمع رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " لَا تجوز شَهَادَة بدوي عَلَى صَاحب قَرْيَة ". رَوَاهُ من حَدِيث ابْن وهب، وَرِجَاله (مِنْهُ) إِلَى منتهاه رجال الصَّحِيح.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 809)