(1573) وَعنهُ " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] قَضَى بِيَمِين وَشَاهد ".
(1574) وَعَن عقبَة بن الْحَارِث قَالَ: تزوجت امْرَأَة، فَجَاءَت امْرَأَة فَقَالَت: إِنِّي قد أرضعتكما. فَأتيت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: " وَكَيف وَقد قيل؟ دعها عَنْك. أَو نَحوه ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.
(1575) وَفِي رِوَايَة: " فَنَهَاهُ عَنْهَا ".
(1576) وَعَن عَلْقَمَة بن وَائِل [الْحَضْرَمِيّ] عَن أَبِيه، قَالَ: جَاءَ رجل من حَضرمَوْت، وَرجل من كِنْدَة إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] . فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ: يَا رَسُول الله، إِن هَذَا (قد) غلبني عَلَى أَرض لي كَانَت

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 811)