(كتاب الصَّلَاة)
(162) وَعَن أبي الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما يَقُول: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " بَين الرجل وَبَين الشّرك وَالْكفْر ترك الصَّلَاة ".
(163) [وَرَوَى البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه ": أَن أَعْرَابِيًا أَتَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، مَا فرض الله عليَّ؟ قَالَ: " خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة "، قَالَ: هَل عليَّ غَيْرهنَّ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَن تطوع ". الحَدِيث.
(164) وَعنهُ [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " رُفع الْقَلَم عَن: الصبيّ حَتَّى يبلغ،
(162) وَعَن أبي الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما يَقُول: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] يَقُول: " بَين الرجل وَبَين الشّرك وَالْكفْر ترك الصَّلَاة ".
(163) [وَرَوَى البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه ": أَن أَعْرَابِيًا أَتَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، مَا فرض الله عليَّ؟ قَالَ: " خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة "، قَالَ: هَل عليَّ غَيْرهنَّ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَن تطوع ". الحَدِيث.
(164) وَعنهُ [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " رُفع الْقَلَم عَن: الصبيّ حَتَّى يبلغ،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)