(1620) وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رجلا قَالَ للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] أوصني: قَالَ: " لَا تغْضب " فردد [ذَلِك] مرَارًا، قَالَ: " لَا تغْضب ".
(1621) وَعَن عبد الله بن يزِيد الْأنْصَارِيّ، " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم َ] نهَى عَن المُثْلة، والنهبي ". [أخرجهُمَا البُخَارِيّ] .
(1622) وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: " نهَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] أَن يَقْرُنَ الرجل بَين التمرتين حَتَّى يسْتَأْذن أَصْحَابه ".
(1623) وَفِي رِوَايَة: قَالَ شُعْبَة: لَا أَدْرِي هَذِه الْكَلِمَة إِلَّا من قَول ابْن عمر - يَعْنِي الاسْتِئْذَان -.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 828)