أَبَا بَرزَة يَقُول: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] لَا يُبَالِي بِبَعْض تَأْخِير (صَلَاة) الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل، وَكَانَ لَا يحب النّوم قبلهَا، وَلَا الحَدِيث بعْدهَا ". قَالَ شُعْبَة: ثمَّ لَقيته مرّة أُخْرَى فَقَالَ: " أَو ثلث اللَّيْل ". أخرجهُمَا مُسلم.
(185) وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم َ] قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس؛ فقد أدْرك الصُّبْح، وَمن أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس؛ فقد أدْرك الْعَصْر ". مُتَّفق عَلَيْهِ.
(186) وَفِي رِوَايَة أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عِنْد البُخَارِيّ: " إِذا أدْرك (أحدكُم) سَجْدَة من صَلَاة الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فليتم صلَاته، وَإِذا أدْرك سَجْدَة من صَلَاة الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس؛ فليتم صلَاته ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)