أشفية مِنْهَا ذَات الْجنب ثمَّ أَخذ النَّبِي صلى الله عليه وسلم صبيها فَوَضعه فِي حجرَة فَبَال عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فنضحه وَلم يكن الصَّبِي بلغ أَن يَأْكُل الطَّعَام قَالَ الزُّهْرِيّ فيستعط للعذرة ويلد من ذَات الْجنب قَالَ الزُّهْرِيّ مَضَت السّنة أَن يرش بَوْل الصَّبِي وَيغسل بَوْل الْجَارِيَة وَهَذَا صَرِيح فِي أَن قَوْله ويستعط الْعذرَة ويلد بِهِ من ذَات الْجنب مدرج من كَلَام الزُّهْرِيّ
70 - حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِن من كلمة وَإِذا الْتبس عَلَيْكُم من الْقُرْآن فالتمسوه من الشّعْر فَأَنَّهُ عَرَبِيّ أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه وَقَالَ اللَّفْظ الْمَشْهُور وَأما اللَّفْظ الثَّانِي فَيحْتَمل أَن يمون من قَول ابْن عَبَّاس فأدرج فِي الحَدِيث

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤٧)