للِاحْتِرَاز.
مَا لَهُ حكم الرّفْع
(125 - (ص) وَصَاحب يَقُول كُنَّا نصْنَع … كَذَا أمرنَا ونهينا رفعوا)
(126 - كَذَاك ينميه كَذَا يبلغ بِهِ … أَو فى الْقرَان كنزول بِسَبَبِهِ)
(127 - كَذَا الذى عَلَيْهِ لَا يطلع … كَذَا حَدِيث قَالَ قَالَ يرفع)
(ش) : أى هَذِه الْأَلْفَاظ لَهَا حكم الرّفْع، مِنْهَا: أَن قَول الصحابى كُنَّا نقُول كَذَا و [كُنَّا نصْنَع] وَهُوَ مَرْفُوع على الصَّحِيح قطع بِهِ الْحَاكِم وَالْجُمْهُور، وَقيل: مَوْقُوف، وَهُوَ بعيد لِأَن الظَّاهِر أَنه [صلى الله عليه وسلم] اطلع عَلَيْهِ وقررهم، واطلق النَّاظِم الحكم بِرَفْعِهِ تبعا للْحَاكِم، وَالْفَخْر الرازى فَهُوَ القوى، وَإِن قَيده الْخَطِيب وَغَيره بِمَا إِذا أضَاف إِلَى زمن النبى [صلى الله عليه وسلم] لكَونه لَا يجوز فى حَقه أَن يعلم إِنْكَاره [صلى الله عليه وسلم] لذَلِك وَلَا يُبينهُ، أما إِذا لم يصفه إِلَى زَمَنه [صلى الله عليه وسلم] فَهُوَ مَوْقُوف.
وَمِنْهَا: قَول الصحابى أَيْضا [أمرنَا ونهينا] عَن كَذَا، " وَأمر بِلَال بِكَذَا " مَرْفُوع عِنْد أهل الحَدِيث، وَأكْثر الْعلمَاء، لِأَن الظَّاهِر أَنه [صلى الله عليه وسلم] هُوَ الْآمِر والناهى، وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَغَيره: لَيْسَ بمرفوع وَالصَّحِيح الأول [/ 104] وَسَوَاء كَانَ قَوْله ذَلِك فى حَيَاته [صلى الله عليه وسلم] أَو بعده.
مَا لَهُ حكم الرّفْع
(125 - (ص) وَصَاحب يَقُول كُنَّا نصْنَع … كَذَا أمرنَا ونهينا رفعوا)
(126 - كَذَاك ينميه كَذَا يبلغ بِهِ … أَو فى الْقرَان كنزول بِسَبَبِهِ)
(127 - كَذَا الذى عَلَيْهِ لَا يطلع … كَذَا حَدِيث قَالَ قَالَ يرفع)
(ش) : أى هَذِه الْأَلْفَاظ لَهَا حكم الرّفْع، مِنْهَا: أَن قَول الصحابى كُنَّا نقُول كَذَا و [كُنَّا نصْنَع] وَهُوَ مَرْفُوع على الصَّحِيح قطع بِهِ الْحَاكِم وَالْجُمْهُور، وَقيل: مَوْقُوف، وَهُوَ بعيد لِأَن الظَّاهِر أَنه [صلى الله عليه وسلم] اطلع عَلَيْهِ وقررهم، واطلق النَّاظِم الحكم بِرَفْعِهِ تبعا للْحَاكِم، وَالْفَخْر الرازى فَهُوَ القوى، وَإِن قَيده الْخَطِيب وَغَيره بِمَا إِذا أضَاف إِلَى زمن النبى [صلى الله عليه وسلم] لكَونه لَا يجوز فى حَقه أَن يعلم إِنْكَاره [صلى الله عليه وسلم] لذَلِك وَلَا يُبينهُ، أما إِذا لم يصفه إِلَى زَمَنه [صلى الله عليه وسلم] فَهُوَ مَوْقُوف.
وَمِنْهَا: قَول الصحابى أَيْضا [أمرنَا ونهينا] عَن كَذَا، " وَأمر بِلَال بِكَذَا " مَرْفُوع عِنْد أهل الحَدِيث، وَأكْثر الْعلمَاء، لِأَن الظَّاهِر أَنه [صلى الله عليه وسلم] هُوَ الْآمِر والناهى، وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَغَيره: لَيْسَ بمرفوع وَالصَّحِيح الأول [/ 104] وَسَوَاء كَانَ قَوْله ذَلِك فى حَيَاته [صلى الله عليه وسلم] أَو بعده.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٦٠)