مِثَاله مَا رُوِيَ عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة قَالَ كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بَابه بالأظافير
وَالثَّانِي من أخبر بِهِ الصَّحَابَة عَنهُ سَوَاء كَانَ قَولَانِ أَو فعلا كَحَدِيث تبلغ الْحِلْية من الْمُؤمن حَيْثُ يبلغ الْوضُوء وكما رُوِيَ عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَت كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي من اللَّيْل ثَلَاث عشرَة رَكْعَة مِنْهَا الْوتر وركعتا الْفجْر
هَذَا وَإِن الْمَرْفُوع بِالْمَعْنَى الأول أَعم مِنْهُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَأَنه أخص من الْمسند بِالْمَعْنَى الأول ومساوٍ لَهُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي وأعم مِنْهُ بِالْمَعْنَى الثَّالِث
وَأَن الْمَرْفُوع بِالْمَعْنَى الثَّانِي أخص من الْمسند بِأَيّ معنى كَانَ
وَالْمَشْهُور والمستفيض هُوَ مَا اشْتهر بالتواتر بعد الْقرن الأول كَحَدِيث الْإِيمَان وَالصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالصَّوْم وَالْحج والمعراج وَالتَّوْبَة والشفاعة والقبر والحشر وكحديث لَا وضوء لمن لم يسم الله وكحديث بَرِيرَة
فَيكون آحَاد الأَصْل متواتر الْفَرْع فَيكون غير الْمُتَوَاتر وَغير آحَاد الأَصْل وَالْفرع
وَقيل هُوَ مَا اشْتهر بالتواتر مُطلقًا سَوَاء كَانَ متواتراً فِي جَمِيع الْقُرُون
وَالثَّانِي من أخبر بِهِ الصَّحَابَة عَنهُ سَوَاء كَانَ قَولَانِ أَو فعلا كَحَدِيث تبلغ الْحِلْية من الْمُؤمن حَيْثُ يبلغ الْوضُوء وكما رُوِيَ عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَت كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي من اللَّيْل ثَلَاث عشرَة رَكْعَة مِنْهَا الْوتر وركعتا الْفجْر
هَذَا وَإِن الْمَرْفُوع بِالْمَعْنَى الأول أَعم مِنْهُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَأَنه أخص من الْمسند بِالْمَعْنَى الأول ومساوٍ لَهُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي وأعم مِنْهُ بِالْمَعْنَى الثَّالِث
وَأَن الْمَرْفُوع بِالْمَعْنَى الثَّانِي أخص من الْمسند بِأَيّ معنى كَانَ
وَالْمَشْهُور والمستفيض هُوَ مَا اشْتهر بالتواتر بعد الْقرن الأول كَحَدِيث الْإِيمَان وَالصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالصَّوْم وَالْحج والمعراج وَالتَّوْبَة والشفاعة والقبر والحشر وكحديث لَا وضوء لمن لم يسم الله وكحديث بَرِيرَة
فَيكون آحَاد الأَصْل متواتر الْفَرْع فَيكون غير الْمُتَوَاتر وَغير آحَاد الأَصْل وَالْفرع
وَقيل هُوَ مَا اشْتهر بالتواتر مُطلقًا سَوَاء كَانَ متواتراً فِي جَمِيع الْقُرُون
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٢٠)