وَهُوَ صَائِم لِأَن الأول فِي الْفَتْح سنة ثَمَان إِذْ فِي حَدِيث شَدَّاد أَنه كَانَ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم زمَان الْفَتْح فَرَأى رجلا يحتجم فِي شهر رَمَضَان فَقَالَ أفطر الحاجم والمحجوم وَالثَّانِي فِي حجَّة الْوَدَاع سنة عشر
قلت لَكِن فِي السّنَن فِي حَدِيث شَدَّاد أَنه أَتَى على رجل بِالبَقِيعِ وَهُوَ يحتجم لثمان عشر خلت من رَمَضَان وَلَيْسَ فِيهِ عَام
قلت لَكِن فِي السّنَن فِي حَدِيث شَدَّاد أَنه أَتَى على رجل بِالبَقِيعِ وَهُوَ يحتجم لثمان عشر خلت من رَمَضَان وَلَيْسَ فِيهِ عَام
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 462)