وَهَذَا القَوْل فِيهِ نظر لِأَن للإجازة (1) وَالرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ شُرُوطًا من تَصْحِيح (2) الْخَبَر من الْمُجِيز بِحَيْثُ يُوجد فِي أصل صَحِيح سَمَاعه عَلَيْهِ الموجز سَمَاعا مِنْهُ من الشُّيُوخ مَعَ رِعَايَة جَمِيع شُرُوط الرِّوَايَة وَلَيْسَ المُرَاد بِالْإِجَازَةِ الرِّوَايَة عَنهُ مُطلقًا سوى عرف (3) رِوَايَة الْخَبَر عَن الْمُجِيز بِهِ (4) لَا بل لَا تجوز الرِّوَايَة عَن الْمُجِيز إِلَّا بعد مَحْض سَمَاعه أَو إِمَّا يُوصي لَهُ بِهَذَا الْجُزْء وَحفظه فَلَا تكون الرِّوَايَة عَنهُ إِذْنا فِي الْكَذِب عَلَيْهِ
318 - (قَوْله) ثمَّ الَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ الْعَمَل وَقَالَ بِهِ جَمَاهِير أهل الْعلم تَجْوِيز الْإِجَازَة (7 8 9 10 11 12 13 الْغَائِب (6) وَلم يشْتَرط فِيهِ سَمَاعا وَلَا إجَازَة
318 - (قَوْله) ثمَّ الَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ الْعَمَل وَقَالَ بِهِ جَمَاهِير أهل الْعلم تَجْوِيز الْإِجَازَة (7 8 9 10 11 12 13 الْغَائِب (6) وَلم يشْتَرط فِيهِ سَمَاعا وَلَا إجَازَة
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 507)