60 - (قَوْله) عَن الْحَافِظ أبي نصر الوائلي أجمع أهل الْعلم أَنه لَو حلف بِالطَّلَاق أَن جَمِيع مَا فِي البُخَارِيّ مِمَّا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قد صَحَّ عَنهُ وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَه لَا شكّ فِيهِ أَنه لَا يَحْنَث وَالْمَرْأَة بِحَالِهَا فِي حبالته انْتهى
والحبالة - بِكَسْر الْحَاء - قيدها ابْن الْأَثِير وَغَيره يجمع على حبائل وَمِنْه النِّسَاء حبائل الشَّيْطَان أَي مصائده
والحبالة - بِكَسْر الْحَاء - قيدها ابْن الْأَثِير وَغَيره يجمع على حبائل وَمِنْه النِّسَاء حبائل الشَّيْطَان أَي مصائده
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)