وَحَاصِله أَنه إِذا انْقَطع الْإِسْنَاد قبل الْوُصُول إِلَى الصَّحَابِيّ بِوَاحِد أَو أَكثر فَقَالَ الْحَاكِم وَغَيره من الْمُحدثين لَا يُسمى مُرْسلا بل إِن سقط قبل التَّابِعِيّ بِوَاحِد فمنقطع أَو بِأَكْثَرَ فمعضل ومنقطع أَيْضا ثمَّ نقل عَن غَيره أَن كل ذَلِك مُرْسل
وَمَا حَكَاهُ عَن الْحَاكِم ذكر الْحَافِظ أَبُو عَمْرو الْمُقْرِئ أَنه مَذْهَب عَليّ بن الْمَدِينِيّ وَجَمَاعَة وَاخْتَارَهُ وَجرى عَلَيْهِ الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور فَقَالَ الْمُرْسل مَا سقط من إِسْنَاده وَاحِد فَإِن سقط أَكثر من وَاحِد [فَهُوَ] معضل
وَحَكَاهُ ابْن السَّمْعَانِيّ عَن أَصْحَاب الحَدِيث وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان قد سمى الْأُسْتَاذ أَبُو بكر بن فورك قَول التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقَول تَابِعِيّ التَّابِعِيّ قَالَ الصَّحَابِيّ مُنْقَطِعًا وسمى ذَلِك الْوَاسِطَة على الْإِجْمَال مُرْسلا مثل أَن يَقُول التَّابِعِيّ سَمِعت رجلا يَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ وَفِي كَلَام الشَّافِعِي إِشَارَة إِلَيْهِ
وَمَا نَقله عَن الْأُصُولِيِّينَ حَكَاهُ أَبُو عَمْرو عَن عَامَّة الْكُوفِيّين وَجزم بِهِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 445)