وَقَالَ فَهَذَا وَإِن كَانَ مُنْقَطِعًا دون النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَإِن أَكثر أهل الْعلم يَقُولُونَ بِهِ وَهُوَ ثَابت عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره من الصَّحَابَة فأكد مرسله بقول صَحَابِيّ وقوى الْأَكْثَر كَمَا أكد مُرْسل سعيد فِي النَّهْي عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ بقول الصّديق وَبِأَنَّهُ رُوِيَ من وَجه آخر مُرْسلا وَقَالَ بمرسل الْحسن فِي كتاب الصّرْف فِي النَّهْي عَن بيع الطَّعَام بِالطَّعَامِ وَقَالَ بمرسل طَاوس فِي كتاب الزَّكَاة وَالْحج وَالْهِبَة وَغير
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 484)