هَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن الْحَاكِم [قَالَ] حَدثنَا أَبُو إِسْحَاق الْمُزَكي سَمِعت مُحَمَّد بن هَارُون المسكي سَمِعت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ وَسُئِلَ عَن حَدِيث إِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي فَقَالَ الزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة إِسْرَائِيل ثِقَة وَإِن كَانَ سُفْيَان وَشعْبَة أَرْسلَاهُ فَإِن ذَلِك لَا يضر الحَدِيث انْتهى
وَتَابعه التِّرْمِذِيّ فِي علله وَغَيره وَلَكِن فِي نِسْبَة القَوْل بِتَقْدِيم الْوَصْل إِلَى البُخَارِيّ مُطلقًا لأجل هَذَا نظر فَإِنَّهُ فِي تَارِيخه أخرج حَدِيث الثَّوْريّ عَن مُحَمَّد

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 62)