وَدَاوُد بن أبي الْفُرَات و] مُحَمَّد بن إِسْحَاق وَابْن بشار وحجاج بن أَرْطَاة وَعبد ربه بن سعيد هَذَا كُله كَلَام ابْن مَنْدَه لَكِن أَسَانِيد هَذِه لَا تصح فَلهَذَا كَانَ هَذَا الحَدِيث فَردا فِي الصِّحَّة
185 - (قَوْله) وأوضح من ذَلِك حَدِيث عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن بيع الْوَلَاء وهبته تفرد بِهِ عبد الله بن دِينَار
185 - (قَوْله) وأوضح من ذَلِك حَدِيث عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن بيع الْوَلَاء وهبته تفرد بِهِ عبد الله بن دِينَار
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 145)