وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي الْعِلَل سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ سعيد بن يحيى الْأمَوِي عَن أَبِيه عَن عبيد الله عَن نَافِع وَعبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر قَالَ نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن بيع الْوَلَاء وهبته قَالَ أبي نَافِع أَخذ عَن عبد الله بن دِينَار هَذَا الحَدِيث وَلَكِن هَكَذَا قَالَ انْتهى
وَرَوَاهُ أَيْضا عَن ابْن عمر عَمْرو بن دِينَار رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْوسط قَالَ ثَنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن يحيى ثَنَا أبي عَن أَبِيه عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عَمْرو بن
وَرَوَاهُ أَيْضا عَن ابْن عمر عَمْرو بن دِينَار رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْوسط قَالَ ثَنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن يحيى ثَنَا أبي عَن أَبِيه عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عَمْرو بن
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 148)