وَيَجِيء هَذَا فِيمَا لَو رَوَاهُ مرّة مُرْسلا وَمرَّة مُسْندًا وَقد ذكر ابْن حبَان فِي صَحِيحه أَن خبر عبد الله بن عكيم فِي عدم الِانْتِفَاع بالإهاب مُتَّصِل وَإِن قَوْله فِي رِوَايَة حَدثنَا مشيخة لنا من جُهَيْنَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كتب إِلَيْهِم وَقَوله فِي رِوَايَة أُخْرَى قرئَ علينا كتاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يدل على اتِّصَاله فَإِن الصَّحَابِيّ قد يشْهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَيسمع مِنْهُ شَيْئا لم يسمع ذَلِك الشَّيْء من هُوَ أعظم مِنْهُ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَمرَّة يخبر عَمَّا شَاهده وَأُخْرَى عَمَّن سمع أَلا ترى أَن ابْن عمر شهد سُؤال جِبْرِيل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن الْإِيمَان وسَمعه من عمر بن الْخطاب فَمرَّة أخبر بِمَا
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 225)