عَن الصَّيْرَفِي القَاضِي أَبُو الطّيب وَلم يُخَالِفهُ وَمِنْهُم الْقفال (1) الْمروزِي (2) فِيمَا حَكَاهُ صَاحب الْبَحْر فِي بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة فَقَالَ قَالَ الْقفال إِذا أقرّ الْمُحدث بِالْكَذِبِ لم يقبل حَدِيثه أبدا وَحكى ابْن الرّفْعَة فِي الْمطلب عِنْد الْكَلَام فِيمَا إِذا بَان فسق الشَّاهِد عَن الْمَاوَرْدِيّ إِن الرَّاوِي إِذا كذب فِي حَدِيث النَّبِي صلى الله عليه وسلم ردَّتْ جَمِيع أَحَادِيثه السالفة وَوَجَب نقض مَا حكم بِهِ مِنْهَا وَإِن لم ينْقض (3) الحكم بِشَهَادَة من حدث فسقه بِأَن الحَدِيث حجَّة لَازِمَة لجَمِيع (4) الْمُسلمين وَفِي جَمِيع الْأَمْصَار وَكَانَ (5) حكمه أغْلظ وَلم يتعقبه ابْن الرّفْعَة بنكير
وَحَكَاهُ الْخَطِيب فِي الْكِفَايَة عَن الْحميدِي وَقَالَ إِنَّه الْحق (6)
وَهُوَ كَمَا قَالَ فَإِن الدَّلِيل يعضده وَهُوَ قَوْله صلى الله عليه وسلم إِن كذبا عَليّ لَيْسَ ككذب على أحد وَلِهَذَا حكى إِمَام الْحَرَمَيْنِ عَن وَالِده أَن من تعمد الْكَذِب على النَّبِي صلى الله عليه وسلم يكفر (7)
وَحَكَاهُ الْخَطِيب فِي الْكِفَايَة عَن الْحميدِي وَقَالَ إِنَّه الْحق (6)
وَهُوَ كَمَا قَالَ فَإِن الدَّلِيل يعضده وَهُوَ قَوْله صلى الله عليه وسلم إِن كذبا عَليّ لَيْسَ ككذب على أحد وَلِهَذَا حكى إِمَام الْحَرَمَيْنِ عَن وَالِده أَن من تعمد الْكَذِب على النَّبِي صلى الله عليه وسلم يكفر (7)
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 406)