الصّلاح - كالحاكم - أما رِوَايَة القرين عَن قرينه من غير أَن تعلم رِوَايَة الآخر عَنهُ فَلَا يُسمى مدبجا كَرِوَايَة زَائِدَة بن قدامَة عَن زُهَيْر ابْن مُعَاوِيَة وَلَا يعلم لزهير رِوَايَة عَنهُ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 254)
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 254)