حكما بِصِحَّتِهِ وَلَكِن إِيرَاده فِي كتاب الصَّحِيح مشْعر بِصِحَّة أَصله وَأما قَول الْحَاكِم اخْتَار البُخَارِيّ وَمُسلم أَن لَا يذكرَا فِي كِتَابَيْهِمَا إِلَّا مَا روى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَله راويان ثقتان فَأكْثر ثمَّ يرويهِ عَنهُ تَابِعِيّ مَشْهُور وَله أَيْضا راويان ثقتان فَأكْثر ثمَّ كَذَلِك فِي كل دَرَجَة فَفِيهِ بحث قَالَ الشَّيْخ مُحي الدّين النَّوَوِيّ لَيْسَ ذَلِك من شَرطهمَا لإخراجهما أَحَادِيث لَيْسَ لَهَا إِلَّا إِسْنَاد وَاحِد مِنْهَا حَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال … ونظائره فِي الصَّحِيحَيْنِ كَثِيرَة وَقَالَ ابْن حبَان تفرد بِحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال أهل الْمَدِينَة وَلَيْسَ هُوَ عِنْد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٧١)