فِي أثْنَاء السَّنَد إِن شُورِكَ من راوٍ، فَرَوَاهُ، عَن شَيْخه، أَو شُورِكَ شَيْخه فَمن فَوْقه إِلَى آخر السَّنَد، فَهُوَ المتابع.
فَالْأول: هُوَ [72 - أ] الْمُتَابَعَة التَّامَّة: وَلَا بُد فِي كَونهَا تَامَّة من اتِّفَاقهمَا فِي السَّنَد إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ، فَإِن توبع وفارقه وَلَو فِي الصَّحَابِيّ، فَلَا تكون تَامَّة.
وَالثَّانِي: القاصرة. وَكلما قربت مِنْهَا كَانَت أتم من الَّتِي بعْدهَا، وَقد يُسمى الآخر شَاهدا، لَكِن تَسْمِيَته تَابعا أَكثر.
(وَيُسْتَفَاد مِنْهَا) أَي من الْمُتَابَعَة تَامَّة كَانَت، أَو قَاصِرَة، (التقوية) أَي للمتابَع بِفَتْح الْبَاء.
(مِثَال الْمُتَابَعَة:) أَي الشاملة للتامة والقاصرة، (مَا رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي " الْأُم ") اسْم كتاب لَهُ.
(عَن مَالك، عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر رضي الله عنهم: أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ) أَي من أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ، وَهُوَ بَيَان لما رَوَاهُ، وَيجوز أَن يَجْعَل أَن النَّبِي بَدَلا لما رَوَاهُ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 345)