وَذَلِكَ لتشعُّب لغاتها.
( ‌‌[اخْتِصَار الحَدِيث] )

(أما اخْتِصَار الحَدِيث)
الخ مَعَ قَوْله: وَأما الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى … الخ، تَفْصِيل للمسألتين، وكونهما جائزتين فِي الصَّحِيح كَمَا ذكرنَا.
(فالأكثرون على جَوَازه بِشَرْط أَن يكونَ الَّذِي يختصرهُ عَالما) اخْتلف الْعلمَاء فِي جَوَاز الِاقْتِصَار على بعض الحَدِيث، وَحذف بعضه على أَقْوَال:
أَحدهَا: الْمَنْع مُطلقًا، بِنَاء على معنى الرِّوَايَة [بِالْمَعْنَى] ، لما فِيهِ من التَّصَرُّف فِي الْجُمْلَة.
وَثَانِيها: الْجَوَاز مُطلقًا.
وَثَالِثهَا: أَنه إِن لم يكن رَواه هُوَ أَو غَيره على التَّمام مرّة أُخْرَى لم يجز، وَإِلَّا جَازَ، وَسَيَجِيءُ بَيَانه. وَرَابِعهَا: وَهُوَ الصَّحِيح الَّذِي ذهب إِلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ، وَاخْتَارَهُ [118 - ب] ابْن الصّلاح، والتفصيلُ، وَهُوَ منع الْجَوَاز من غير الْعَالم، وَالْجَوَاز مِنْهُ سَوَاء جوَّزنا الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى أم لَا، وَسَوَاء رَوَاهُ هُوَ أَو غَيره على التَّمام [مرّة أُخْرَى] أم لَا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 494)