الصَّلَاة تَحت السُّرَّة ". ذكره السخاوي. قَالَ التلميذ: قَالَ المُصَنّف: وَمن الْوُجُوه المرجِّحة بِأَنَّهَا سنةُ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، إِذا قَالَهَا كبراء الصَّحَابَة كَأبي بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مثلا، إِذْ لَيْسَ قبله إِلَّا سنَّه النَّبِي عليه الصلاة والسلام، وَمِنْهَا أَن يُورِدهُ فِي مقَام الِاحْتِجَاج لِأَن الصَّحَابَة مجتهدون، والمجتهد لَا يقلِّد مُجْتَهدا آخر، فَصُرِف إِلَى سنَّة النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم.
(فالأكثر) أَي الْجُمْهُور من الْمُحدثين وَالْعُلَمَاء [139 - أ] على (أَن ذَلِك) أَي قَوْله: من السنَّة كَذَا، (مَرْفُوع) أَي حكما.
(وَنقل ابْن عَبْدِ البَر فِيهِ) أَي فِي قَول الصَّحَابِيّ الْمَذْكُور. (الِاتِّفَاق) وَأطلق الْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ اتِّفَاق أهل النَّقْل على الرّفْع. قَالَ السخاوي: وَخص ابْن الْأَثِير نفيَ الْخلاف بِأبي بكر الصّديق رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ خَاصَّة، إِذا لم يتأمَّر عَلَيْهِ أحد غير النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، بِخِلَاف غَيره، فقد تَأمر عَلَيْهِم أَبُو بكر رضي الله عنه وَغَيره، (قَالَ:) أَي ابْن عبد البَر فِي مَسْأَلَة التَّابِعِيّ:
(فالأكثر) أَي الْجُمْهُور من الْمُحدثين وَالْعُلَمَاء [139 - أ] على (أَن ذَلِك) أَي قَوْله: من السنَّة كَذَا، (مَرْفُوع) أَي حكما.
(وَنقل ابْن عَبْدِ البَر فِيهِ) أَي فِي قَول الصَّحَابِيّ الْمَذْكُور. (الِاتِّفَاق) وَأطلق الْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ اتِّفَاق أهل النَّقْل على الرّفْع. قَالَ السخاوي: وَخص ابْن الْأَثِير نفيَ الْخلاف بِأبي بكر الصّديق رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ خَاصَّة، إِذا لم يتأمَّر عَلَيْهِ أحد غير النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، بِخِلَاف غَيره، فقد تَأمر عَلَيْهِم أَبُو بكر رضي الله عنه وَغَيره، (قَالَ:) أَي ابْن عبد البَر فِي مَسْأَلَة التَّابِعِيّ:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 561)