(مَرْفُوعا فلِمَ لَا يَقُولُونَ) أَي السّلف (فِيهِ: قَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم؟) أَي لَو كَانَ، لقالوا فِيهِ: قَالَ.
(فَجَوَابه: أَنهم) أَي السّلف، (تركُوا الْجَزْم بذلك) أَي بذلك القَوْل وعبروا عَنهُ بالصيغة الَّتِي ذكرهَا الصَّحَابِيّ (تورعاً واحتياطاً) فِي الرِّوَايَة [142 - أ] .
(وَمن هَذَا) أَي [مِمَّا] تُرِك الْجَزْم فِيهِ / تورعاً: (قَول أبي قِلابة) بِكَسْر الْقَاف (عَن أنسٍ: " من السنَّة إِذا تزوج) أَي أحد، (البِكر على الثِّيب أَقَامَ عِنْدهَا سبعا ". أَخْرجَاهُ) أَي الشَّيْخَانِ (فِي الصَّحِيح) أَي كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي صَحِيحه لَا فِي غَيره من كتبه إِشَارَة إِلَى كَمَال صِحَّته.
(قَالَ أَبُو قِلابة: لَو شئتُ لقلتُ: إِن أنسا رَفعه إِلَى النَّبِي عليه الصلاة والسلام، أَي لَو قلت لم أكذب) بالتحفيف [أَي لست كَاذِبًا] ، وَقيل: بِالتَّشْدِيدِ
(فَجَوَابه: أَنهم) أَي السّلف، (تركُوا الْجَزْم بذلك) أَي بذلك القَوْل وعبروا عَنهُ بالصيغة الَّتِي ذكرهَا الصَّحَابِيّ (تورعاً واحتياطاً) فِي الرِّوَايَة [142 - أ] .
(وَمن هَذَا) أَي [مِمَّا] تُرِك الْجَزْم فِيهِ / تورعاً: (قَول أبي قِلابة) بِكَسْر الْقَاف (عَن أنسٍ: " من السنَّة إِذا تزوج) أَي أحد، (البِكر على الثِّيب أَقَامَ عِنْدهَا سبعا ". أَخْرجَاهُ) أَي الشَّيْخَانِ (فِي الصَّحِيح) أَي كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي صَحِيحه لَا فِي غَيره من كتبه إِشَارَة إِلَى كَمَال صِحَّته.
(قَالَ أَبُو قِلابة: لَو شئتُ لقلتُ: إِن أنسا رَفعه إِلَى النَّبِي عليه الصلاة والسلام، أَي لَو قلت لم أكذب) بالتحفيف [أَي لست كَاذِبًا] ، وَقيل: بِالتَّشْدِيدِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 568)