فَهَذَا معَارض للْأولِ لَكِن ورد للخصوص فَحمل الْعَام عَلَيْهِ، وَجعلت الزَّكَاة فِي خَمْسَة أوسق فَصَاعِدا، وَلم تجْعَل فِي أقل من ذَلِك.
وَالثَّالِث: الْعَام من وَجه وَالْخَاص من وَجه كَقَوْلِه عليه السلام: (إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثاً) فَظَاهره الْعُمُوم؛ لِأَنَّهُ عليه السلام لم يتَعَرَّض لتغيره، وَلَا لغيره، وَخص من وَجه آخر وَهُوَ: تَقْيِيده بالقلتين.
وَالرَّابِع: الْعَام من وَجه، وَالْخَاص من آخر قَوْله عليه السلام: (المَاء طهُور لَا يُنجسهُ إِلَّا مَا غير طعمه، أَو رِيحه، أَو لَونه) فَظَاهره: الْعُمُوم؛ لِأَنَّهُ عليه السلام لم يتَعَرَّض للقليل، وَلَا للكثير.
وَخص من وَجه آخر، وَهُوَ: تَقْيِيده بالتغير، فَحمل عُمُوم الأول وَهُوَ قَوْله:
لم ينجس " على خُصُوص الثَّانِي وَهُوَ قَوْله: " إِلَّا مَا غير طعمه " الحَدِيث.
وَالثَّالِث: الْعَام من وَجه وَالْخَاص من وَجه كَقَوْلِه عليه السلام: (إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثاً) فَظَاهره الْعُمُوم؛ لِأَنَّهُ عليه السلام لم يتَعَرَّض لتغيره، وَلَا لغيره، وَخص من وَجه آخر وَهُوَ: تَقْيِيده بالقلتين.
وَالرَّابِع: الْعَام من وَجه، وَالْخَاص من آخر قَوْله عليه السلام: (المَاء طهُور لَا يُنجسهُ إِلَّا مَا غير طعمه، أَو رِيحه، أَو لَونه) فَظَاهره: الْعُمُوم؛ لِأَنَّهُ عليه السلام لم يتَعَرَّض للقليل، وَلَا للكثير.
وَخص من وَجه آخر، وَهُوَ: تَقْيِيده بالتغير، فَحمل عُمُوم الأول وَهُوَ قَوْله:
لم ينجس " على خُصُوص الثَّانِي وَهُوَ قَوْله: " إِلَّا مَا غير طعمه " الحَدِيث.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)