الْمُحدثين وَابْن الصّباغ / وَرخّص لَهُ السّخْتِيَانِيّ والبرساني رِوَايَتهَا (الْخَطِيب) إِن عرف أَنَّهَا هِيَ من غير تَغْيِير.
فَإِن كَانَ مَعَه إجَازَة عَامَّة فإتفاق، فَإِن كَانَت رِوَايَة شيخ شَيْخه أَو سَمِعت عَلَيْهِ فبإجازتين.
وَإِذا خَالف حفظه كِتَابه الَّذِي حفظ مِنْهُ: اعْتَمدهُ أَو مشافهة أَو غَيره وَلم يتَرَدَّد: اعتمدها، وَحسن التَّنْبِيه.
وَإِن وجد سَمَاعه فِي كِتَابه وَلم يتَذَكَّر، وَالسَّمَاع بِخَطِّهِ أَو ثِقَة وَهُوَ مَحْفُوظ، وَظن سَلَامَته، فَالصَّحِيح جَوَاز رِوَايَته؛ وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأكْثر أَصْحَابه وصاحباً أبي حنيفَة خلافًا لَهُ.
وَدُعَاء النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - لمن أدّى مقَالَته كَمَا سَمعه عين الْمُحَافظَة عَلَيْهَا.
فَإِن كَانَ مَعَه إجَازَة عَامَّة فإتفاق، فَإِن كَانَت رِوَايَة شيخ شَيْخه أَو سَمِعت عَلَيْهِ فبإجازتين.
وَإِذا خَالف حفظه كِتَابه الَّذِي حفظ مِنْهُ: اعْتَمدهُ أَو مشافهة أَو غَيره وَلم يتَرَدَّد: اعتمدها، وَحسن التَّنْبِيه.
وَإِن وجد سَمَاعه فِي كِتَابه وَلم يتَذَكَّر، وَالسَّمَاع بِخَطِّهِ أَو ثِقَة وَهُوَ مَحْفُوظ، وَظن سَلَامَته، فَالصَّحِيح جَوَاز رِوَايَته؛ وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأكْثر أَصْحَابه وصاحباً أبي حنيفَة خلافًا لَهُ.
وَدُعَاء النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - لمن أدّى مقَالَته كَمَا سَمعه عين الْمُحَافظَة عَلَيْهَا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٢٧)