‌‌والسادس: الإفراط في الذنوب. ومنه قوله تعالى في الزمر: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} [الزمر: 53]»(1).
‌‌الوجه الأول: الخروج عما يجب.
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: 33].
واختلف السلف في المخاطب في النهي عن الإسراف؛ واتفقوا على أن المراد به الخروج عن ما يجب؛ ومنهم: طلق بن حبيب، وسعيد بن جبير، والضحاك، وقتادة، وابن زيد(2).
ومن المفسرين: الفرَّاء، وابن جرير، والزَّجَّاج، والنَّحَّاس، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير(3).
ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية، ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة؛ قال الراغب الأصفهاني: «{فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: 33]، فسرفه أن يقتل غير قاتله إما بالعدول عنه إلى من هو أشرف منه أو بتجاوز قتل القاتل إلى غيره حسبما كانت الجاهلية تفعله»(4).

‌‌الوجه الثاني: الحرام.
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} [النساء: 6].
وقال به من السلف: ابن عباس، وقتادة، والحسن، وسعيد بن جبير، والسُّدي، ومقاتل بن حيان(5).
ومن المفسرين: الفرَّاء، وابن جرير، والزَّجَّاج، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي،--------------------------------------------
(1) نزهة الأعين النواظر ص 363.
(2) جامع البيان 15/ 104.
(3) معاني القرآن للفراء 2/ 123. جامع البيان 15/ 104. معاني القرآن وإعرابه 3/ 237. معاني القرآن للنحاس 4/ 150. معالم التنزيل 742. الكشاف 2/ 622. المحرر الوجيز 3/ 453. الجامع لأحكام القرآن 10/ 166. البحر المحيط
7/ 45. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/ 142.
(4) مفردات ألفاظ القرآن ص 408.
(5) جامع البيان 4/ 318. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 3/ 866.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 570)