وقال به من السلف: ابن عباس، ومجاهد، وقتادة(1).
ومن المفسرين: ابن جرير، والزَّجَّاج، والنَّحَّاس، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير(2).
ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات، ومأخذه السياق القرآني.

‌‌الوجه السابع: الطهارة من الذنوب.
‌‌ومثل له ابن الجوزي بآيتين:
‌‌الآية الأولى: قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [براءة: 103].
وقال به من السلف: ابن عباس، وسعيد بن جبير، وقتادة، والضحاك، وابن زيد(3).
ومن المفسرين: الفرَّاء، وابن جرير، والزَّجَّاج، والنَّحَّاس، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير(4).

‌‌الآية الثانية: قوله تعالى: {فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ} [المجادلة: 12].
وقال به من المفسرين: ابن جرير، والسمرقندي، والقرطبي، وابن كثير(5).
ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين، ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة؛ قال الخليل: «والتّوبة التي تكون بإقامة الحدود: طَهُورٌ للمُذْنب تُطَهِّره تطهيرا»(6).--------------------------------------------
(1) جامع البيان 20/ 5.
(2) معاني القرآن للفراء 2/ 123. جامع البيان 15/ 104. معاني القرآن وإعرابه 4/ 126. معاني القرآن للنحاس 5/ 143. معالم التنزيل 966. الكشاف 3/ 379. المحرر الوجيز 3/ 453. الجامع لأحكام القرآن 13/ 145. البحر المحيط
8/ 255. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/ 674.
(3) جامع البيان 11/ 23.
(4) جامع البيان 11/ 23. معاني القرآن وإعرابه 2/ 467. معالم التنزيل 580. الكشاف 2/ 293. المحرر الوجيز 3/ 78. الجامع لأحكام القرآن 8/ 158. البحر المحيط 5/ 499. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/ 437.
(5) جامع البيان 28/ 27. تفسير السمرقندي 3/ 397. الجامع لأحكام القرآن 17/ 195. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 6/ 154.
(6) العين ص 578.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 857)