وَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ عَنْ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ حَرْبٍ لَمْ يَرْوِهِ إِلا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ قَالَ وَقَدْ رَوَى قِصَّةَ الصَّلاةِ عَنْ بُدَيْلٍ جَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ شَيْئًا مِنْ هَذَا وَقَالَ الْحَاكِمُ هَذَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٧٣)