20 - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لايلبس الْمحرم الْقَمِيص وَلَا العمائم وَلَا السراويلات وَلَا البرانس وَلَا الْخفاف إِلَّا أحد لَا يجد نَعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)