32 - وَبِه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا نهى البَائِع وَالْمُشْتَرِي
33 - وَبِه عَن عبد الله بن عمر عَن زيد بن ثَابت أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصَاحب الْعرية أَن يَبِيعهَا بِخرْصِهَا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)