36 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي تطلق وَقد فرض لَهَا الصَدَاق وَلم تمس فحسبها نصف مَا فرض لَهَا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)