46 - وَبِه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه
47 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن ذَلِك فَقَالَ إِذا طهرت فليطلق أَو يسمك

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)