59 - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ خمس من الدَّوَابّ لَيْسَ على الْمحرم فِي قتلهن جنَاح الْغُرَاب والحدأة وَالْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)