84 - وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا صلى وَحده يقْرَأ فِي الْأَرْبَع فِي كل رَكْعَة بِأم الْقُرْآن وَسورَة من الْقُرْآن قَالَ وَكَانَ يقرآ أَحْيَانًا بالسورتين وَالثَّلَاث فِي الرَّكْعَة الْوَاحِدَة فِي صَلَاة الْفَرِيضَة
85 - وَبِه عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن الشّغَار والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته على أَن يُزَوجهُ الآخر ابْنَته وَلَيْسَ بَينهَا صدَاق

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)