مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا الأَشْيَبُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ
وَهُوَ أَبُو ثَوْر الَّذِي روى عَنهُ سماك بن حَرْب أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بن حَرْب قَالَ سَمِعت أَبَا ثَوْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَرَخَّصَ فِيهِ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ أَوْ قَالَ فِي مَبَاتِهَا شَكَّ أَبُو دَاوُدَ فَرَخَّصَ فِيهِ وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ فَأَمَرَ بِهِ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَنَهَى عَنْهُ أَوْ كَرِهَهُ
أَخْبَرَنَاهُ وَلادُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَدِّهِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُصَلِّي فِي مَبِيتِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَتَوَضَّأُ مِنْ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 531)