206 - ذكر سُلَيْمَان بْن عبد الرَّحْمَن الشَّامي
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه مَا يَجُوزُ فِي الأَضَاحِي فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ
أَرْبَعٌ لَا تُجزئ فِي الأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي
قَالَ قلت فَإِنِّي أكره أَن يكون فِي السن نقص أَو فِي الْقرن نقص قَالَ
فَمَا كرهت فَدَعْهُ وَلَا تحرمه على أحد

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 116)