ابْن كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نَجِدْهُ فَأَطْعَمَتْنَا عَائِشَةُ رضي الله عنها تَمْرًا وَعَصَّدَتْ لَنَا عَصِيدَةً إِذْ جَاءَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَتَقَلَّعُ فَقَالَ هَلْ أَطْعَمَتْكُمْ مِنْ شَيْءٍ قُلْنَا نَعَمْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَفَعَ الرَّاعِي بِالْغَنَمِ فِي الْمَرَاحِ عَلَى يَدِهِ سَخْلَةٌ قَالَ هَلْ وَلَدَتْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذْبَحِ الشَّاةَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَا تَحْسِبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لَا تَحْسَبَنَّ أَنَّا ذَبَحْنَا الشَّاةَ مِنْ أَجْلِكُمَا لَنَا مِائَةُ غَنَمٍ لَا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا إِذَا وُلِدَ لِلرَّاعِي بَهْمَةٌ أَمَرْنَاهُ فَذَبَحَ شَاةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلِ الأَصَابِعَ وَإِذَا اسْتَنْثَرْتَ فَأَبْلِغْ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا قُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً فَذَكَرَ مِنْ طُولِ لِسَانِهَا ويذائها قَالَ طَلِّقْهَا قَالَ يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّهَا ذَاتُ صُحْبَةٍ وَوَلَدٍ قَالَ فَأَمْسِكْهَا وَأَقْرِهَا فَإِنْ يَكُنْ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ وَلا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتِكَ
أَخْبَرَنَا بشرى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّومِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 383)