- صلى الله عليه وسلم َ - بَابُ ضَبْطِ اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ وَالْعَمَلِ فِي ذَلِكَ صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو الْفَضْلِ عِيَاضٌ الْمُؤَلِّفُ رضي الله عنه
هَذَا مِمَّا يُضْطَرُ إِلَى إِتْقَانِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَتَمْيِيزِهِ وَإِلَّا تَسَوَّدَتِ الصُّحُفُ وَاخْلَطَتِ الرِّوَايَاتَ وَلَمْ يَحِلَّ صَاحِبُهَا بِطَائِلٍ وَأَوْلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْأَمُّ عَلَى رِوَايَةٍ مُخْتَصَّةٍ ثُمَّ مَا كَانَتْ من زِيَارَة الْأُخْرَى أُلْحِقَتْ أَوْ مِنْ نَقْصٍ أُعْلِمَ عَلَيْهَا أَوْ مِنْ خِلَافٍ خَرَجَ فِي الْحَوَاشِي وَأَعَلِّمُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ بِعَلَامَةِ صَاحِبِهِ مِنَ اسْمِهِ أَوْ حَرْفٍ مِنْهُ لِلِاخْتِصَارِ لَا سِيَّمَا مَعَ كَثْرَةِ الْخِلَافِ وَالْعَلَامَاتِ وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ الْمُلْحَقَةُ بِالْحُمْرَةِ فَقَدْ عَمِلَ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَشْيَاخِ وَأَهْلُ الضَّبْطِ كَأَبِي ذَرٍّ الْهَرَوِيِّ وأبى الْحَسَنِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٨٩)